Ads 468x60px

Monday, November 21, 2011

القانون الجمركى 66 لسنه 63 المعدل

قرار  رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بصدار قانون الجمارك
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا  وعلى ما ارتأه مجلس الدولة
وعلى موافقة مجلس الرئاسة
أصدر القانون الاتى :-
·         مادة 1 : يعمل باحكام قانون الجمارك المرافق
·         مادة 2 : يبطل العمل  باحكام الائحة الجمركية الصادرة فى 2 ابريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها , وةالمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج أو الاستهلاك والعوائد الاضافية على المواد الاجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج و القوانين المعدلة له , والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الاعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى والاجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية لمتحدة , والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن اعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظيفها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الامم المتحدة و الوكلات المتخصصة من الرسوم و العوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية. كما يلغى كل نص أخر يتعارض مه احكام هذا القانون
·         مادة 3 :  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره , ولوزير الخزانة اصدار اللوائح  والقرارات الازمة لتنفيذه.
·         مادة 4 : تصدر الائحه التنقذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية فيما لا يزيد على ثلاثة  اشهر  من تاريخ العمل بهذا القانون رقم 95 لسنة 2005 وتبين الائحة النسب والبضائع والقواعد والشروط و الضمانات والاجراءات التى اسند هذا القانون تحديدها أو اصدارها الى وزير المالية او رئيس مصلحة الجمارك او المدير العام.(1)
الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول  ( احكام تمهدية )
·         مادة 1:- يقصد بالاقليم الجمركى الاراضى والمياه الاقليمية الخاضعة لسياده الدولة ويجوز ان تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا
·         ماده 2:- الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحده والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناه.
·         مادة 3:- يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحية به.  اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.
·         مادة 4 :- الدائره الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى او جوى يوجد فية مكتب للجمارك يرخص فية باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها وكذلك اى مكان اخر يحدده وزير الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه.


الفصل الثانى  ( الضرائب الجمركية)
·         ماده 5 :- تخضع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص.
-          اما البضائع التى تخرج من اراضى الجمهورية لا تخضع للضرائب الجمركية الا ما ورد بشأنه نص خاص.
-          وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها , ولا يجوز الافراج عن اية بضاعه قبل اتمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة مالم ينص على خلاف ذلك فى القانون.
-          ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار اليها وغيرها من المبالغ الت تستحق للخزانة العامة طبقا لاحكام هذا القانون, امتياز على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين بادائها, وتستوفى من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز فى اى يد كانت قبل اى حق اخر ولو كان ممتازا لو مضمونا بحق عينى تبعى, عدا المصاريف القضائية(1).
·         ماده 6 :-  يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.
·         ماده 7 :- يجوز بقرار من رئيس الجهورية اخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مه الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة اضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول للتعريفة الجمركية على ان لا تقل عن 25 % من قيمه البضاعة.
·         ماده 9 :-  قرارت رئيس الجمهورية المشار اليها فى المواد 8,7,6 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وا ففى اول دورة لانعقادها , فاذا لم تقررها هذه الهئية زال م كان لها من قوة القانون وبقيت نافذه بالنسبة للمده الماضية.
·         ماده 10 :- تسرى القرارت الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاها على البضائع التى لم تكن قد اديت عتها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعد للتصدير والتى اديت عنها قبل دخولها كاملة الى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الت كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الوارده برسم الوزارات و المصالح وكذلك المؤسسات العامه والهيئات العامه التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانه التعريفه النافذه وقت الترخيص فى الافراج عنها.
·         ماده 11:-
-          تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحاله التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها.
-          اما البضائع الخاضعه لضريبه نوعية فتستوفى  عنها تللك الضريبة كامله بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف اصابها نتيجه قوة قاهرة او حادث جبرى فيجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعه من تلف.
·         ماده 12 :- يحدد بقرار من وزير الخزانة القواد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعه للضريبة على اساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
الفصل الثالث ( المنع والتقييد )
·         ماده 13 :- كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منه يجب ان بقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات فى اقرب فرع جمركى وفقا لما تححده مصلحه الجمارك.
·         ماده 14:-
-          تنشأ فروع مصلحه الجمارك وتححد اختصاصاتها  وانواع البضائع المسموه باتمام الاجراءات عليها بقرار من وزي الخزانة بناءا على اقتراح المدير العام للجمارك.
-          وتنشأ المخافر الجمركية وتححد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.
·         ماده 15:-تعتبر  ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها او تصديرها واذا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعا لقيود من أية جهه كانت فلا يسمح بادخالها او اخراجها ما لم تكن مستوفية الشروط
.     ماده 16 :  :-
- لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى ان تنقل الى الجمهورية او منها  بضائع ممنوعة او خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك انواع البضائع الخاضعة لضرائب  باهظة.
- ويحظر كذلك على السفن التى تقل  حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الانواع المشار اليها  فى الماده السابقة ان تتجول او تخالف وجهه سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى الا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية . وعلى الربابنة فى  هذه الاحوال ان يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون ابطاء.
.    مادة 17 :- يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو فى غير الموانى المعدة لذلك او فى قناه السويس وبحيراتها او فى مصبى دون اذن شابق من الجمارك الا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة  وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة اخطار اقرب مكتب للجمارك.
مادة 18 :- يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود فى غير الاماكن المحددة لذلك او ان تقلع او تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك الا فى حالات القوه القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة ان يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.
 الفصل الرابع( العناصر المميزة للبضائع )
.   مادة 19 :
- منشأ البضاعة  هو بلد انتاجها سواء اكانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية او من المنتجات الصناعية وتححد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة اذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الانتاج الاولى.
- ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب قيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ
. مادة 20 :- مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة
. مادة 21 :- يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية واذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبية بمعاملة البضاعة معامله الاصناف الاقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريده الرسمية.
.  مادة 22 :- مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها و تكون القيمة الواجب الاقرار عنها للاغراض  الجمركية فى حالة البضائع الواردة و وهى قيمتها الفعلية مضافا اليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى  الجمهورية.
- واذا كانت القيمة محددة بنقد اجنبى فتقدر على اساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى و وفقا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية
- الماد ه 22 مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000.
.   مادة 23:-  على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء او الفواتير الاصلية موضحا بها شروط التعاقد  وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها او تقبلها مصلحة الجمارك  واذا تبين للمصلحة نقص المستندات او عدم صحتها كلها او بعضها او احد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها  ويجب اخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبة بالاسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .

. مادة 24 :- تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة الى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا الية جميع المصاؤيف حتى مكان التصدير  ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصدريها
. مادة 25:- يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى  
    حدود اختصاصهم.
 الباب الثانى ( موظفوا  الجمارك )


. مادة 26:- لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الاماكن و الاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الاماكن و المستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك و للجمارك ان تتخذ كافة التدابير التى تراها كفلية بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
. مادة 27:
- لموظفى الجمارك حق الصعود الى السفن داخل  نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها او المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانفسيت) وغيرها  من المستندات التى تقتضيها  القواعد  المقررة ولهم ان يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الاخرى .
- وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه فى  وجود بضائع مهربة او ممنوعة تتخذ التدابير  الازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.
. مادة 28 :- 
- لموظفى الجمارك الحق فى ظبط البضائع الممنوعة او المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية.
- ولهم ايضا فى حالة وجود شبهه قوية على التهريب فى تفتيش الاماكن و المحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
. مادة 29:- 
- لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الاخرى حق مصادرة البضائع المهربة ولهم ان يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية.
- ولهم ايضا حق المتابعة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتهم لاحكام القانون.
- ولهم  فى هذه الاحوال حق ظبط الاشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك.


. مادة 30 :-
- على مؤسسات الملاحة والنقل والاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الاوراق و السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات
- وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار, الاحتفاظ بالاوراق  والمستندات الدالة على اداء الضريبة.
- وعلى كل حائز اخر لبضائع اجنبية بقصد الاتجار  , الاحتفاظ باى مستند دال على مصدرها .
-ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والاجراءات والمدد التى تلزم مراعاتها للاحتفاظ بالاوراق والسجلات والوثائق و المستندات المشار اليها فى الفقرات السابقة.
- ولموظفى الجماركالمختصين الحق فى الاطلاع على اى من الاوراق و السجلات و الوثائق  والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود ايه مخالفة.

 الباب الثالث( الاجرءات  الجمركية )
. مادة 31:-
-   على بضاعة واردة بطريق البحر يجب ان تسجل فى قائمة الشحن العامة و الوحيدة لحمولة السفينة ( المانفيست)
-ويجب ان توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقمها واسم الشاحن والمرسل الية وصفه الغلافات والموانى التى شحنت منها.
- فاذا كانت البضائع من  الانواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة باسمائها الحقيقة .


. مادة 32 :-
- على ربابنة السفن او من يمثلونهم ان يقدموا الى  مكتب الجمارك خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر- بدون حساب ايام العطلات الرسمية - قاشمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها الى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
- وللجمارك فى جميع الاحوال حق الاصلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
- واذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية  فيجب ان يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.
. مادة 33 :- على ربابنة السفن او من يمثلونهم ان يقدموا خلال الميعاد المنصوص علية فى المادة السابقة كشوفا ياسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها. وكذلك الاشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية
- وعليهم ان يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى  مخزن خاص يختم بختم الجمارك


. مادة 34 :- لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة او فارغة الا بترخيض من الجمارك ويشترط لاعطاء  هذا الترخيص تقديم قائمه الشحن او نعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة ايام من خروج السفينة.


. مادة 35:- لا يجوز ان تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة و مجموعة بلأية طريقة كانت على انها طرد واحد.
.مادة 36:- لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن او التاقلات او الزوارق او شحنها او نقلها من سفينة الى اخرى الا بترخيض من الجمارك.
.مادة 37:- 
-على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى او من يمثلونهم التحقق من اى مقدار البضائع او عدد الطرود او محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن و المحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية او فى المستودعات او الى اصحاب الشأن.
-وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات واتسياب محتوياتها.
. مادة 38:- 
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون فى الاحوال الاتية:
. اذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا من ميناء الشحن
. اذا شحنت البضائعاو الطرود الا انها لم تفرغ فى البلاد او فرغت خارجها 
. اذا كانت عنابر السفينة اختامها سلمية او وردت باختام سلمية وارقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن. او سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح حدوث النقص قبل الشحن.
- ويتعين ان يكون تبرير النقص فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التى تنظمها اللائحة التنفذية للقانون .
.مادة 39:- 
- يجب ان يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم الشحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها .
- وتسرى على هذه البضائع الاحكام الاخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
.مادة 40 :- 
- تسرى احكام المواد من 35 الى  38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع واخراجها.
- ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على اقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى اصحابها او مرافقيها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدى مباشرة الى هذا المكتب .
- ويجب  ان تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة 32 من القانون.
وبالنسبة الى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة  موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن و مندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير اواول مكتب جمركى محلى دخلت منه.
. مادة 41:- 
-على ربابنة السفن او هيئات النقل او من يمثلوهم ان يقدموا الى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع  التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع.
- وعلى الهيئة القائمة على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا  لكل سفينة او قطار او أية وسيلة نقل اخرى يشتمل على اوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والارقام والمصدر الذى شحنت منه.
. مادة 42:- تقبل البضائع الواردة او الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد ان تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقيات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب  الجمركية او تخضع لقيود او اجراءات خاصة
. مادة 43:- 
- يجب ان يقدم للجمارك  بيان تفصليى ( شهادة اجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى اتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاه من الضرائب الجمركية .
- ويجب ان يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.
- ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان و المستندات التى ترفق به.
. مادة 44:- يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من اصحاب البضائع او وكلائهم المقبولين لدى الجمارك او من المخلصين الجمركيين المرخض لهم و يعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فية وذلك مع عدم الاخلال بمسؤلية صاحب البضاعة.
. مادة 45:- يسجل البيان الجمركى  لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ احكام المادتيتن السابفتين.
.مادة 46:- 
- يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للكعاينة كما يجوز تعديل الاخطاء المادية فى اى مرحلة من مراحل الافراج:
.مادة 47:- لاصحاب البضائع او ممثليهم ان يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت اشراف موظفى الجمارك.
.مادة 48:- يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها الية.
.مادة 49:- 
- يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمة للجمارك واتمام والاجراءات بالنسبة الى البضائع لحساب الغير.
- ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك 
 ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكونة من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم 
. مادة 50:- يتولى  الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود او بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.
. مادة 51:- 
- لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك باذن كتابى من الرئيس المحلى لفتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعه دون حضور ذوى الشأن بعد مضى اسبوع من وقت اعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم هذا الغرض.
- ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حاله الضرورة العاجلة فتح الطرود دزن حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
. مادة 52:- تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات باجرائها خارج هذه الدائره بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.
. ماده 53:- للجمرك فى جميع الاحوال اعادة معاينةالبضاعة ما دامت تحت رقابتة
.مادة 54:- 
- للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها او موصفاتهااو مطابقتها للانظمة الصحية زالزراعية وغيرها ويجوز ان يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.
- ولذوى الشأن ان يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا باعادتة على نفقتهم
- وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة.
.مادة 55:- تتولى الجمارك اتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا باعداه تصديرها  خلال مهله تحددها الجمارك.
- ويتم اتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فاذا تخلفوا عن الحضور  يتم الاتلاف دون حضرهم ويحرر محضر بذلك.
. مادة 56:- يجوز عند اعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة.
. مادة 57:- 
- اذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة او منشئهاو قيمتها وطلب صاحاب الشأن او من يمثله احالة النواع الى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك . يحال النزاع الى لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها . تختاره الهيئة ويصدر بتعينة قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختارة رئيسها او من يفوضه  ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله.
-وتصدر اللجنه قرارها مسببا باغلبية الاراء فذا صدر بالاجماع كان نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
- ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينة قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من فوضه و محكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله.
- وتفصل لجنه التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بغلبية الاراء ويجب ان يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
- ويكون  قرار لجنه التحكيم العليا نهائيا وملزما لطرفى النزاع غير قابل للطعن فية الا فى الاحوال لبمنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار الية 
-فاذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار وفقا للاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار الية.
- وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار الية.
.ماده 58:- 
- يشترط لاجراء التحكيم وفقا للماده السابقة ان تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال  وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.


 الباب الرابع ( النظم الجمركية الخاصة )
.مادة59:-  يجوز ادخال البضائع او نقلها من مكان الى اخر فى اراضى الجمهورية او غيرها  سواء فى البر والبحر او الجو مع تعليق اداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها  طقا للشروط والاوضاع والممدد التى يحددها وزير الخزانة.
. مادة 60 :- تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة الجمركيا النافذه  فى تاريخ اداء الضربة والرسوم المقررة عليها بصفه أمتنه او فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعة المدد اليها فى تلك المادة.
. مادة 61:- يجوز نقل البضائع الوطنية والاجنبية التى اديت عنها الضرائب من ميناء الى اخر فى ميناء الجمهورية دون ان تمر على موانى اجنبية وفق للشروط التى تحددها الجمارك.
. مادة 62:- البضائع الاجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية  والتى لا تخضع لاحد الانظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج او نقلها من ميناء الى اخر فى الجمهورية يشرط تقديم الضمانات واتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك
.مادة 63:- يجوز نقل البضائع الاجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون ان تاخذ طريق البحر سواء ادخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها ام كانت مرسلة من احد فروع الجمارك الى فرع اخر.
. مادة 64:- لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت) الا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد ايداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الاخرى المقررة على البضائع بصفة امانة او بعد تقديم تعهدات مضمونة بايصال البضائع الى وجهتها فى المده المحددة.
. مادة 65:-  لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.
.مادة 66:- يتبت وصول البضاعة الى وجهتها فى البلاد الاجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهاده او قبول اى دليل اخر.
.مادة 67 :- يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئؤلية موقع تعهد الترانزيت.
.مادة 68:- تسرى على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة الاحكام الخاضعة بالبيان الجمركى  والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.
.مادة 69:- تختم البضائع العابرة او وسلية نقلها او كلناهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك  ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الاختام او العبث بالبضاعة.


 الباب الرابع ( الفصل الثالث  - المستودعات )
مادة70:- يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها القانون وتنقسم المستودعات الى نوعين مستودع عام وهو الذى تخزن فية البضائع لحساب الغير ومستودع خاص  وهو الذى يخزن فية صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.
المستودع العام
مادة71:- 
- يرخص بالعمل بنظام المستودعات العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الضرائب .
- ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعاله الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالمستودع
- ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والاوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته.
مادة 72:- 
- تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة اشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق علية مدير عام الجمارك.
- ويجوز فى احوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة او اطالتها.
مادة 73:- 
 

















No comments:

Post a Comment