Ads 468x60px

Sunday, October 30, 2011

Track your Cargo

you can Track your cargo by chossing Line
1-  APL                 Click Here
2- Arkas                Click Here
 3- China S L      Click Here
4- CMA                Click Here
5-  Cosco               Click Here
6- EverGreen          Click Here
7- H.Sud                 Click Here
8- Hanjin                 Click Here
 9- Maersk              CLick Here
10- Messina              Click Here
11 - MSC               Click Here
12- Norasia             Click Here
13- PIL                   Click Here
14- Tarros               Click Here
15- Safmarine          Click Here
16- Seago                  Click Here
17- Zim                   Click Here


أنواع الاتفاقيات التجارية التفضيلية

أنواع الاتفاقيات التجارية التفضيلية
==========================================

أولا :- من حيث عدد الأعضاء ( تنقسم إلى ) :-   
       ===================================

1- الاتفاقيات الثنائية :
          -------------------
     وهى تعقد بين دولتين فقط مما يجعل التبادل التجاري محصورا في سلع معينة محدودة تنتج في البلدين – ويعود بالتجارة الدولية إلى عهد المقايضة .

2- الاتفاقيات المتعددة الأطراف على أساس إقليمي :
    ----------------------------------------------------------------------------
    وهى تضم مجموعة من البلدان تجمعهم ظروف معينة أو وحدة الموقع الجغرافي أو تقارب المصالح السياسية للجماعة ( مثل مجموعة الكوميسا ) .

3- الاتفاقيات المتعددة الأطراف على أساس دولي :
     ------------------------------------------------------------------
والمقصود بها الاتفاقيات الدولية التي تعقد تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بهدف تشجيع التجارة حيث تفتح الباب لانضمام أي دولة في ظل شروط معينة محددة سلفا ، ومن أمثلتها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة   ( الجات ) .

ثانيا : من حيث الأهداف :-
----------------------------------------
1-    اتفاقيات التجارة والتبادل :
وهى اتفاقيات تهدف لإنعاش التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية ، ومن أهم الاتفاقيات التي تم ابرماها في هذا المجال : الاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات عام 1923 ، واتفاقية كيوتو عام 1973 ، واتفاقية السماح المؤقت بإسطنبول عام1991

2-    اتفاقيات التعريفة ( الاتفاقيات التعريفية ) :
تختص هذه الاتفاقيات بكيفية التعامل مع التعريفة الجمركية التي تطبقها الدول الأعضاء ، من حيث المعاملة الجمركية والنسب المخفضة في جدول التعريف التي يتفق عليها بين الدول المتعاقدة




ومن الجدير بالذكر التعرض فيما يلي لأساليب وضع التعريفة الجمركية :

أ- التعريفة الذاتية :
 ------------------
     
   من المعروف أن لكل دولة التعريفة الجمركية الخاصة بها و التي تلائم سياستها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

ب- التعريفة التعاقدية : -
         ---------------------------------

وهى التعريفة التي يتفق عليها بين دولتين أو أكثر ، وبناء على هذا الاتفاق تصبح هذه التعريفة التعاقدية سارية بين البلدين وبموجبها يتم تخفيض الضرائب الجمركية على بعض السلع لصالح البلدين – ومن الصعب تغيير هذه التخفيضات لأنه يجب إعادة النظر في شروط الاتفاقية التجارية إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى ذلك .

ج – التعريفة المزدوجة :
        ---------------------------

وهى تجمع بين التعريفة الذاتية والتعريفة التعاقدية ، أي انه بجانب التعريفة الذاتية التي تخص دولة ما ، تصدر إلى جانبها جدولا أخر ينص على بعض التخفيضات في نسبة الرسوم المقررة بالتعريفة المنسبة للدول التي تتعاقد معها وترتبط معها باتفاقيات ، ومعظم دول العالم تأخذ بهذه التعريفة المزدوجة .

الاتفاقيات التفضيلية

المقصود بالاتفاقيات التفصيلية في المجال التجاري :- وهى اتفاق تجارى يعقد بين دولتين أو أكثر بهدف إزالة العقبات والقيود التي تعوق حركة التبادل السلعي بين الدول المختلفة ، عن طريق منح مزايا تفصيلية معينة تختص بها الدول الأطراف في الاتفاقية ، وذلك خلال مدة معينة وبالشروط والأوضاع التي تحددها النصوص القانونية لهذا الاتفاق .

- وتعقد الاتفاقية التفصيلية في الغالب بين الدول المتجاورة ، أو تلك التي يجمعها إقليم واحد أو جنس أو لغة مشتركة – ولا يمنع من عقدها بين دول متباعدة بصرف النظر عن وحدة الإقليم أو الجنس أو اللغة – وبموجب هذه الاتفاقية يتم تبادل السلع بين دول الاتفاق على أساس معاملة تفصيلية أو مزايا تكون قاصرة عليها دون غيرها من السلع المتبادلة مع الدول الأخرى

أطراف الاتفاقية : -
================
قد تكون أطراف الاتفاقية محصورة بين دولتين أو مجموعة دول أو بين أعضاء  منظمة أو هيئة ...... أو تكتل دولي أو مجموعة اقتصادية .

مدة الاتفاق : -
==============
تتحدد مدة الاتفاق إما بزمن معين أو بتنفيذ هدف معين أو لأغراض معينة وعليه فقد تكون لمدة سنه أو سنتين أو غير محددة المدة أو تكون مدتها مقصورة على تنفيذ هدف أو عرض وعند إتمامه يتوقف فاعلية الاتفاق – ولكن تتحدد المدة حسب نص الاتفاق وطبيعته والظروف الاقتصادية التي يمر بها ومدى ملائمة ذلك للأطراف .

الأهداف الاتفاقيات التفصيلية :
=========================
  1- إزالة العقبات والقيود التي تعوق عملية التبادل التجاري بين الدول الأطراف
       في الاتفاقية بما يسمح معه انسياب البضائع بدون قيود أو معوقات.
  2- تنشيط عملية التبادل التجاري بين الدول الأطراف في الاتفاقية وذلك بالعمل
     على زيادة حجم التبادل التجاري والسماح بتبادل الخبرات والتوسع في أقامة
     المشروعـــات الصناعية المتكاملة التي تمكن من الاستفـــادة من المزايا التي
       يتميز بها أي طرف في الاتفاقية عن الطرف الآخر.

3- العمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول الأطراف في الاتفاقية وتبادل
    المزايا التصديرية فيما بينهما

4- منح مزايـــا تفضيلية على السلع المتبادلة محل الاتفــــاق تختص بها الدول
      الأطراف في الاتفاقية فقط دون غيرها.


5- إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف في الاتفاقية بعد مضى فترة زمنية
    محددة كما هو الحــال في اتفاقيــة تيسير وتنميــة التبادل التجــاري بين الــدول        
    العربية

أهم المزايا التي تمنحها الاتفاقيات التفضيلية
                                                       ============================
 من المعروف أن المزايا التفضيلية هي الأساس والمحور الذي يدور حوله أي اتفاق تفضيلي و أهم تلك المزايا هي :

1-  إعفاء السلع المتبادلة محل الاتفاق بين الدول المتعاقدة من الضرائب الجمركية أو من الضرائب والرسوم الأخرى أو منها معا تبعا للأحوال الاقتصادية لدول الاتفاق .

2-  منح تخفيضات في الضرائب الجمركية أو الضرائب والرسوم الأخرى أو منهما معا ينسب معينة على السلع المتبادلة محل الاتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا للجدول السلعية المرفقة بالاتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا للجدول السلعية المرفقة بالاتفاق ، وهذه الميزة هي الأكثر شيوعا في الاتفاقيات التفضيلية .

3-   تحرير السلع المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية من كل أو بعض القيود الاستيرادية وقيود النقد .

4-  إعطاء الأولوية في استيراد السلع  من الدول الأطراف في الاتفاقية مما يساعد الدول المنتجة لسلعة معينة على تصريف منتجاتها ، حيث أنها تحظى بميزة الاستيراد منها في مواجهة الدول المنتجة الأخرى ، والتي تنتج نفس السلعة ولكنها ليست طرفا في الاتفاقية ، وهذا من شأنه زيادة التبادل التجاري بين الدول الأطراف .


5-  توحيد نظام النقد بين الدول الأعضاء في الاتفاقية ، وهذا من شأنه إزالة كافة العقبات النقدية التي قد تؤدى إلى صعوبة التحويلات النقدية مما يشجع على حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف – ومن ثم فإن توحيد نظام النقد يساعد على سرعة انسياب حركة السلع المتبادلة بين الدول الأطراف .
6-   حرية انتقال رأس المال بين الدول الأطراف في الاتفاقية .

7-   إعطاء الأولوية في الشحن والنقل على الوسائل الخاصة بالنسبة للدول الأعضاء في الاتفاقية .

8-  تسهيل إقامة المشروعات المشتركة بين الدول الأطراف في الاتفاقية لتبادل المنفعة حيث أن الدولة التي تسمح بإقامة مشروعات داخل بلدها تحصل على مميزات منها الخبرة الصناعية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق نشاطا ملموسا في حركتها الصناعية والتجارية والدولة مالكة رأس المال تستفيد من توسيع دائرة نشاطها الصناعي والتجاري .


9-   تنظيم وتشجيع تجارة العبور بين الدول الأطراف في الاتفاقية .

10- تطبيق تعريفة جمركية موحدة تتعامل على أساسها دول الاتفاق مع غيرها من دول العالم وهذا يعتبر نواة للاتحادات الجمركية.

11- تبسيط الإجراءات من ناحية النماذج المستخدمة والمستندات المطلوبة أو تبسيط خطوات الإجراءات ذاتها أو وضع قواعد يجب الالتزام بها ويمكن تنفيذها في ظل إجراءات مميكنة .

12-  وضع آلية لفض المنازعات الدولية .

13- تحقيق وحدة اقتصادية أو ما يعرف بالسوق المشتركة بين الدول الأعضاء  وفيها تزال الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء .

لغة الاتفاقية :-
=============
في الغالب تعقد الاتفاقيات بلغات الدول المتعاقدة وعندما تضم الاتفاقيات بلدان كثيرة متعددة اللغات فانه ينص في الاتفاق على اللغة الرسمية التي تصدر بها الاتفاقية والتي يعتد بها ، وأحيانا تصدر الاتفاقية بلغات محددة يتم التصادق عليها ، فمثلا عند عقد اتفاقية الجات اتفقت دول مجلس التعاون الجمركي ببروكسل على أن تصدر التعريفة الموحدة بست لغات رسمية وهى : الانجليزية الفرنسيةالدانمركية – الاسبانية – الايطالية – النرويجية .

نفاذ سريان الاتفاقية :-
================
من الملاحظ أن الاتفاقية التفصيلية تمر بمراحل عدة ، تبدأ من المفاوضات حتى الوصول إلى القرارات التنفيذية – وهذه العمليات تستغرق فترة من الزمن قد تمتد إلى شهور أو سنوات حسب نوع الاتفاق ، وعند الوصول إلى القرار النهائي يصدر قرار يعين الوقت الذي يبدأ فيه التنفيذ والالتزام بقواعده ونصوصه ، وهنا يكون لدينا تاريخ الانعقاد – ثم تاريخ إصدار القرار – ثم تاريخ التنفيذ – حيث في الغالب لا يتم التنفيذ إلا بعد تصديق الجهات التشريعية في البلاد المنفذة وأحيانا تتم المفاوضات ويتحدد أجل سريان الاتفاقية بعد ذلك بمدة معينة قد تكون سنه أو سنتين أو حسب ما تقرره الجهات المتفاوضة ، ويتحدد نفاذ سريان الاتفاقية من التاريخ المحدد بتصديق الجهات التشريعية في البلاد ونشر هذا التصديق في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء وإبلاغ السكرتارية الخاصة بالاتفاقية بذلك .

كيفية الانضمام للاتفاقيات :-
=====================
تكون الاتفاقية الثنائية مقصورة على طرفين فقط ، أما الاتفاقيات متعددة الأطراف والتي وضعت موضع التنفيذ فإنها في الغالب تضع شروطا لانضمام أي عضو جديد فيها بموجب نصوص تتضمنها الاتفاقية ، وذلك عن طريق تقدم الدول لسكرتارية الاتفاقية بطلب الانضمام إلى اتفاقية ، ويتم التشاور والدراسة بقبول الانضمام من عدمه – وفى الغالب يتم التقدم بالطلب مشفوعا بقائمة التنازلات التي تقدمها الدول كميزة تفصيلية حتى يقبلها باقي الأعضاء لتصبح عضوا في الاتفاقية.

محل الاتفاق:
==============
إعفاء السلع المتبادلة من الضرائب الجمركية أو من الضرائب والرسوم الأخرى أو منها معا تبعا للأحوال الاقتصادية والإنتاجية لدول الاتفاق أو منح تخفيضات في الضرائب الجمركية أو تحرير السلع المتبادلة من كل أو بعض القيود الاستيرادية وغير الاستيرادية والقيود النقدية وغير النقدية أو حرية انتقال رأس المال.

القواعد العامة لتطبيق الإتفاقيات التفضيلية

1-   الإلتزام بالقواعد العامة لتنظيم الإستيراد من الخارج .
2- الإلتزام بتقديم بيان جمركى (شهادة إجراءات ) عن أية بضائع قبل البدء فى إتمام الإجراءات الجمركية وإن كانمت هذه البضائع معفاه من الضرائب الجمركية وذلك تطبيقاً لأحكام نص المادة (43) من قانون الجمارك المصرى رقم 66 لسنة 63 والمادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، ويجب أن يتضمن هذا البيان  كافة البيانات و المعلومات التى تمكن من تطبيق المزايا التفضيلية للإتفاقية وإستيفاء الضرائب الجمركية عند الإقتدار .
3-   يجب تقديم فواتير وقوائم عبوه لكل رسالة وترفق بالبيان الجمركى .
4- يجب تقديم شهادة منشأ أصلية وفقاً للنموذج المتفق عليه بإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية و الإتفاقيات الثنائية العربية وإتفاقية الكوميسا وإتفاقية الجات .
5- يجب تقديم شهادة حركة    (    ERUI أو  ( ERU-MED أو بيان فاتورة ) بإتفاقية المشاركة المصرية الأوربية و إتفاقية أغادير و أتفاقية الأفتا واتفاقية تركيا .
6- يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة الواردة وتكون واضحة  وذلك للتأكد من أنها تحمل منشأ الدولة العضوة بالإتفاقية .
7-   يجب الإلتزام بنصوص بروتوكول كل إتفاقية على حدة وكذا قواعد المنشأ الخاصه بها .
8-   يجب مطابقة المستندات المقدمه على الرسالة الواردة .
9- أن ترد الرسالة من بلد المنشأ مباشرة أو من أقرب ميناء للشحن ما لم تكن هناك مبررات للشحن من غير بلد المنشأ .
10-           يجب أن لا تقل القيمة المضاعفة المحلية عن 40% بالإتفاقيات الثنائية العربية ، و45% بإتفاقية الكوميسا )
11-          يجب التقيد بمسمى الصنف الوارد بالقوائم المختلفة بالإتفاقية ولا يسرى الإعفاء أو التخفيض على الأصناف الغير مدرجة بهذه القوائم .
12-                        يجب أن لا تكون السلع الواردة منتجة بالمناطق الحرة .
13-          يحب أن تكون نماذج الأختام و التوقيعات الوارده على شهادة المنشأ واضحة ومطابقة لنماذج الأختام و التوقيعات المبلغه للجمارك المصرية من قبل قطاع الإتفاقيات بوزارة التجاره و الصناعه المصرية .
14-          يجب أن تكون نماذج الأختام الوارده على شهادة الحركة (    ERUI أو  ( ERU-MED واضحة  ومطابقة لنماذج الأختام و التوقيعات  المبلغه للجمارك المصرية من قبل قطاع الإتفاقيات بوزارة التجارة و الصناعه المصرية .
15-                        أن يكون تاريخ القيد فى سجلات الجمارك معاصر لتواريخ الشراء و الشحن و الوصول .
16-          يجب ألا تكون البضاعة الواردة  من الأصناف المحظور إستيرادها لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية .

أنواع تراكم المنشأ

                       أنواع تراكم المنشأ

1. تراكم المنشأ الثنائي Bilateral Accumulation وهو التراكم الذي يكون ضمن اتفاقية تجارة حرة بين طرفين اثنين فقط (بين دولتين ) بحيث تعتبر المواد المستوردة ذات منشأ وطني دون خضوعها لعمليات تصنيعية كافية وتعامل هذه المواد علي أنها مواد ذات منشأ وطني , وهذه العمليات يجب إن تتجاوز العمليات البسيطة التي لا تمنح صفة المنشأ.

2. تراكم المنشأ القطري Diagonal Accumulation هو التراكم الذي يكون في إطار اتفاقية تجارة حرة متعددة الإطراف

, إي اتفاقية تسمح بإنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين ثلاث دول فأكثر بحيث تعتبر المواد ذات منشأ إي دولة عضو في هذه الاتفاقية كأن لها صفة منشأ إي دولة عضو أخري عند دخول هذه المواد في عمليات تصنيعية ودون الحاجة لان تخضع هذه المواد إلي عمليات تصنيعية كافية وهذه العمليات يجب إن تتجاوز عمليات التصنيع البسيطة التي لا تمنح صفة المنشأ ، أي انه إذا تم استيراد مواد بين دولتين إطراف في هذه الاتفاقية فان هذه المواد تعتبر ذات منشأ الدولة المستوردة عند تصديرها إلي دولة ثالثة طرف في هذه الاتفاقية دون الحاجة إلي خضوع المواد إلي عمليات تصنيعية كافية.

3- التراكم الاقليمي للمنشأ:هو التراكم القطري الذي ينص عليه النظام المعمم للأفضليات (GSP) لدول التكتلات الاقليمية.
4- التراكم الكلي للمنشأ:وهو الذي يتم فيه إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع علي منتجات ليست لها صفة المنشأ في دول مختلفة بمنطقة التجارة الحرة ، فيتم التشغيل أو التصنيع ويعرف ’’ تراكم التشغيل او التصنيع‘‘ ليصبح للسلعة صفة المنشأ.
إتفاقية الشراكة الأوربية المصرية لاتنص علي التراكم الكلي ، والمطبق هو التراكم الثنائي والقطري للمنشأ.

تراكم المنشأ

 تراكم المنشأ:

Accumulation of         Origin                                         
مما سبق يتبين إن قواعد المنشأ هي الإحكام التي يتم من خلالها تحديد ماهية منشأ البضاعة المستوردة والمصدرة وذلك إما ضمن التشريعات المحلية أو ما تحدده اتفاقيات التجارة الدولية ، وعليه فانه عندما تحكم قواعد المنشأ التجارة بين بلدين أو طرفين فان قواعد المنشأ تكون ضمن إطار ما يعرف بتراكم المنشأ الثنائي ولكن عندما تحكم قواعد المنشأ التجارة المتبادلة بين أكثر من طرفين فإنها تكون ضمن إطار ما يعرف بتراكم المنشأ القطري إي المتعدد الإطراف .

1-يعني تراكم المنشأ أن المنتجات التي يكون منشؤها أي دولة في منطقة تجارة حرة ، يمكن أن يدخل عليها عمليات تصنيع أكثر أو يمكن إضافتها لمنتجات يكون منشؤها دول أخري في نفس المنطقة .
2- وهناك ثلاث شروط لتطبيق تراكم المنشأ:
    A -المنتجات التي لها صفة المنشأ هي فقط التي يمكن تراكمها
    -B أن عمليات التشغيل أو التصنيع يجب أن تتعدي نطاق العمليات البسيطة.
    3- تطابق قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية في كل الدول المشتركة في التراكم. 

. . . وبالتالي فان تراكم المنشأ هوامكانية استفادة البلد ضمن اتفاقية تجارة حرة من استيراد مواد ومدخلان إنتاج بضائع من منشأ أجنبي واعتبارها ذات منشأ وطني عند دخولها في عمليات التصنيع دون الحاجة لخضوع هذه المواد الأجنبي لعمليات تصنيعية كافية.

الإعفاء من إثبات المنشأ

الإعفاء من إثبات  المنشأ:
(1) الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة علي أقراص مندمجة أو اسطوانات.
(2) مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنية يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة.
(3)مخلفات السفن المصرية.
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية.
(5) طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل علي ألفي دولار.
(6) الطرود البريدية التي تحتوي علي سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل عن ألفي دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانىء البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانيء.
(8) ما يباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها .

                 
                                         (الفصل الثاني /مادة 13 لائحة إستيرادية )

وعلي نحو آخر :
1-     البضائع المرسلة في إرساليات صغيرة معنونة لإفراد أو محمولة ضمن عفش المسافرين ، شريطة أن تكون تلك الواردات ذات طبيعة غير تجارية وألا تتجاوز القيمة الإجمالية للإستيراد  مبلغ حده الأدني 100دولار أمريكي.(اتفاقية كيوتو)
2-               الإرساليات التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا حده الأدني 60 دولار أمريكي.
3-               البضائع الموضوعة تحت نظام الإدخال ( الإفراج) المؤقت.
4-               البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي.
5-     البضائع المصحوبة بشهادة التسمية الإقليمية بالاضافة لبعض البضائع المعينة حيث لا يلزم تقديم وثائق إثبات المنشأ وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف إذا إرسلت إرساليات متعددة من النوع المذكور في الفقرة (1 أو 2) أعلاه ، بنفس الوقت وبنفس واسطة النقل ، ومن قِبل نفس المرسل إلي نفس المرسل إليه ، فان إجمالي القيمة هو مجموع قيمة هذه الإرساليات.(اتفاقية كيوتو)
- الأثاث المنزلي المستعمل للعائدين من الخارج .
- الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية (الكتالوجات) بشرط  أن تحمل دلالات واضحة تدل علي المنشأ.
- مخلفات السفن الراسية في الموانيء المصرية ، ومخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية أو الجانحة علي الشواطيء المصرية.
- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمون والتي لا تحمل صفة الاتجار.
- مواد الدعاية والعينات والنماذج التي ليس لها قيمة تجارية .
- طرود البريد والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية. 
 

*- السلع المستوردة التي لا تتطلب تقديم شهادة منشأ:
(مادة 14 لائحة استيرادية )
( أ )- السلع الواردة بالملحق رقم (2)  الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة:
(علي أن يراعي الشروط الاستيرادية المقررة أمام كل مسلسل من محتويات الملحق 2):
1- خطوط الإنتاج والآلات والماكينات والأجهزة والمعدات وقطع غيارها.
2- معدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غيارها (عدا الموتوسيكلات )
3- الآلات والمعدات والأجهزة الرياضية.
4- الحاويات
5- الأسلحة
6- إطارات الطائرات الداخلية والخارجية
7- خردة وفضلات المعادن بما في ذلك قضبان السكك الحديدية المستعملة.
8- خردة ونفايات وقصاصات وفضلات اللدائن الاصطناعية.
9- المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
10- ورق الدشت والجرائد والمجلات المرتجع و الكتب المستعملة.
11- الأسمال والخرق القطنية وفضلات خيوط وحزم وحبال غليظة.
12- التحف الفنية وقطع المجموعات وقطع أثرية.
13- الدعامات (المساند) و السقالات من معدن أو خشب وهياكل المنشآت من معدن والأدوات والعدد. 
 - وبما في ذلك ما يرد برسم المعارض للاتجار (مادة 5)
( ب ) – ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتية:
  ( الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذية العلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات – ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوى).
( ج ) السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامة .(أي بدون تصديق بالنسبة للاتحاد الأوربي و الاتفاقيات م.12 لسنة 2006)
( د ) الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
-  وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوربي ، أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية ، وكذلك الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص  الإعفاء من التصديق وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن .
( مع مطابقة نماذج التوقيعات الواردة عليها مع نماذج التوقيعات المعلنة للجمارك ... (قانون الجمارك مادة 12 ، م. 14 لسنة 2006))
- ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، علي أن  يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه ست أشهر وإلا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 المشار إليه .

( تذكير ) العمليات التي لا تحقق المنشأ:
1-   العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو لتخزين.
2-   العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها
3-    عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع
4-   العمليات البسيطة التي تجري علي البضاعة بما في ذلك:
التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، الدهان، ذبح الحيوانات...الخ