Ads 468x60px

Sunday, October 30, 2011

إثبات المنشأ

إثبات المنشأ:
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ( التحقق من صفة المنشأ) وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية و الإقليمية النافذة.
بصفة أساسية يتم إثبات المنشأ من خلال :
1-      دلالة المنشأ :(وهي تمثل الماركة أو العلامة التجارية ، وتتضمن بلد الصنع أو المنشأ علي لوحة معدنية مثبت بالجهاز أو الصنف وهي ما تعرف بالبلاكه ، أو إستيكر مصنوع من النسيج أو الورق ..ويتم التحقق من تلك الدلالة من خلال المعاينة الجمركية والمطابقة علي بيانات شهادة المنشأ .)
(يجب وضع دلالة المنشأ علي البضاعة بشكل واضح وغير قابل للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة)
2-           شهادة المنشأ - المعتمدة من الجهات المختصة.
          يقصد بعبارة الشهادة المنشأ ( certificate of origin ) نموذج معين لتحديد البضاعة تشهد فيه السلطة أو الهيئة المخولة بإصدارها صراحة بأن البضاعة التى تتعلق بها الشهادة هى من منشأ بلد معين ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة أقرار من قبل المصانع أو المنتج أو المورد أو المصدر أو أى شخص معفى أخر أيضاً.(كيوتو –ف2 –تعريفات)
ويتطلب إثبات المنشأ تقديم المستندات الآتية ضمن المستندات المقدمة إلي الموقع الجمركي المختص بالإفراج:
-          قائمة أصلية (فاتورة)
-          كتالوج (إن وجد)
-          شهادة المنشأ الأصلية.أو
-          شهادة الحركة EUR.1  علي النموذج المعد لذلك بالملحق رقم 4 (اتفاقية الشراكة الأوربية)
-          مستندات الرسالة المصاحبة
- بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكتب بلد المنشأ علي الجسم و العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. (مادة 102 /أولاً من اللائحة الاستيرادية)

- بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب علي عبوة التداول بلد المنشأ وأسم المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.( النص الوارد باللائحة الاستيرادية  مادة 102 / ثانياً -  والمقصود بالعبوة الخارجية موضح ب م. 41 لسنة 2005     )

- بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم يشترط أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلي مصر..وأن يكون المنتج معبأ في أكياس.... وموضح عليها – بلد المنشأ .الخ خ 
- إن اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية تتطلب لإثبات المنشأ مصاحبة شهادة الحركة ERU.1 للبضائع الواردة من دول الاتحاد الأوربي ، وعليه فإنه يكتفي بهذه الشهادة لإثبات منشأ أي بضائع واردة من دول الإتحاد الأوربي في حالة مطابقة الأختام المذاعة والتوقيعات المبلغة للجمارك (م. اتفاقيات 13 لسنة 2006)

- عدم سريان أحكام القرار الوزاري 619 لسنة 1998- الذي يقضي بأن تكون السلع الواردة للاتجار مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وأن تكون السلع الاستهلاكية مشحونة من بلد المنشأ- علي الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الصفة العاجلة (الشكاوى – الطلبات العاجلة الواردة لجهات محددة ) بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة .   (م. استيراد 7 لسنة 1999)
*السلع التي تستورد بشروط خاصة (ملحق 3باللائحة الاستيرادية) :
1- سيارات الركوب :
(1) -أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل ، و الا يكون قد سبق استخدامها .
(2)- يشترط لما يستورد للاتجار تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الاوسط أو دول الخليج أو صادر لها شهادة من الشركة المنتجة تفيد أنها منتجة بمواصفات تسمح باستخدامها في الاجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج . 
2- أجزاء وقطع غيار السيارات عدا أجزاء الأبدان:
(عدم سريان أحكام الملحق 3 علي إطارات السيارات وعدم اعتبارها من قطع غيار السيارات _رد التجارة ،منشور إستيراد (1) لسنة 2006)
   - الألبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة في تصنيعها .
  - السجاد وأغطية الأرضيات
  - الأحذية وما يماثلها ، الحقائب
  - السلع الاستهلاكية المصنوعة من لدائن أو خشب أو
    من مواد خزفية أو زجاج أو معادن .
 - الآلات والأجهزة للاستخدامات المنزلية
 - النظارات والساعات.


 
 يشترط لما يستورد للاتجار من هذه السلع الواردة أعلاه بمسلسل (1)و(2) :
-    أن يكون مشحون من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية .
-    وبالنسبة للأدوات الخزفية للمائدة أو الزينة بشرط أن يدون المنشأ وأسم المصنع علي كل وحدة بطريقة الحرق العالي وتحت طبقة التزجج (الجليز ).(يراجع منشور إستيراد 21 لسنة 2006)
-    وبالنسبة للمنسوجات أن يكون مطبوعا عليها بصفة منتظمة أسم المنتج – بلد المنشأ – نوع القماش ونسبة الخلط – أسم المستورد .
( قصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها علي مواني الإسكندرية وبورسعيد ،  والعين السخنة والقاهرة )
إستيراد الطيور والدواجن المذبوحة واللحوم :
( مادة 102 (ثالثا) من اللائحة الاستيرادية )
1-               أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلي مصر
2-      أن يكون المنتج معبأ في أكياس محكمة الغلق مستوافاة للقواعد الصحية وأن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوباً عليها :
(أ‌)               بلد المنشأ
(ب‌)          أسم المنتج
(ت‌)          أسم المجزر
(ث‌)          تاريخ الذبح
(ج‌)           أسم المستورد وعنوانه
(ح‌)     الجهة التي أشرفت علي الذبح طبقا للشريعة الاسلاميةعلي أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجاري في بلد المنشأ.
إستيراد الأجهزة والآلات والمعدات :
    - يشترط أن يكتب بلد المنشأ علي الجسم والعبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية .




حالات خاصة لاكتساب المنشأ:
1- اللوازم وقطع الغيار والعدد المعدة للاستعمال مع الآلات أو الأجهزة أو المركبات علي أنها ذات نفس منشأ هذه الآلات أو الأجهزة أو المركبات بشرط أن تستورد وتباع معها وأن تكون مطابقة من حيث النوع والعدد للمعدات التابعة لها.(راجع ملحق رقم (3) مسلسل 2 من اللائحة الاستيرادية )
2- الصنف المفكك أو غير المجمع والذي يستورد في أكثر من إرسالية واحدة لأسباب النقل أو الإنتاج يجب أن يعامل علي أنه قطعة واحدة لغرض تحديد المنشأ إذا طلب المستورد ذلك.

3- تعتبر الأغلفة أنها ذات نفس منشأ البضاعة التي تحتويها ، ما لم  يوجب التشريع الوطني في بلد الاستيراد التصريح عنها علي حدة لأغراض التعريفة ، حيث يتم تحديد منشأها بصورة مستقلة عن البضاعة.

4- لتحديد منشأ السلع وعندما تعتبر الأغلفة ذات نفس المنشأ للسلع التي تحتويها ، فانه يؤخذ في الاعتبار فقط الأغلفة التي تباع فيها السلع بالتجزئة بصورة عامة ، خاصة عند تطبيق أسلوب النسبة المئوية.

5- لغايات تحديد منشأ السلعة فانه لا يؤخذ في الاعتبار منشأ الطاقة والمعدات والآلات والعدد المستعملة في صنع أو معالجة السلعة.          
 ( اتفاقية كيوتو – النص المعدل – قرار رئيس الجمهورية 334لسنة 2007)0

No comments:

Post a Comment