Ads 468x60px

Sunday, October 30, 2011

الإعفاء من إثبات المنشأ

الإعفاء من إثبات  المنشأ:
(1) الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة علي أقراص مندمجة أو اسطوانات.
(2) مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنية يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة.
(3)مخلفات السفن المصرية.
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية.
(5) طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل علي ألفي دولار.
(6) الطرود البريدية التي تحتوي علي سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل عن ألفي دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانىء البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانيء.
(8) ما يباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها .

                 
                                         (الفصل الثاني /مادة 13 لائحة إستيرادية )

وعلي نحو آخر :
1-     البضائع المرسلة في إرساليات صغيرة معنونة لإفراد أو محمولة ضمن عفش المسافرين ، شريطة أن تكون تلك الواردات ذات طبيعة غير تجارية وألا تتجاوز القيمة الإجمالية للإستيراد  مبلغ حده الأدني 100دولار أمريكي.(اتفاقية كيوتو)
2-               الإرساليات التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا حده الأدني 60 دولار أمريكي.
3-               البضائع الموضوعة تحت نظام الإدخال ( الإفراج) المؤقت.
4-               البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي.
5-     البضائع المصحوبة بشهادة التسمية الإقليمية بالاضافة لبعض البضائع المعينة حيث لا يلزم تقديم وثائق إثبات المنشأ وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف إذا إرسلت إرساليات متعددة من النوع المذكور في الفقرة (1 أو 2) أعلاه ، بنفس الوقت وبنفس واسطة النقل ، ومن قِبل نفس المرسل إلي نفس المرسل إليه ، فان إجمالي القيمة هو مجموع قيمة هذه الإرساليات.(اتفاقية كيوتو)
- الأثاث المنزلي المستعمل للعائدين من الخارج .
- الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية (الكتالوجات) بشرط  أن تحمل دلالات واضحة تدل علي المنشأ.
- مخلفات السفن الراسية في الموانيء المصرية ، ومخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية أو الجانحة علي الشواطيء المصرية.
- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمون والتي لا تحمل صفة الاتجار.
- مواد الدعاية والعينات والنماذج التي ليس لها قيمة تجارية .
- طرود البريد والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية. 
 

*- السلع المستوردة التي لا تتطلب تقديم شهادة منشأ:
(مادة 14 لائحة استيرادية )
( أ )- السلع الواردة بالملحق رقم (2)  الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة:
(علي أن يراعي الشروط الاستيرادية المقررة أمام كل مسلسل من محتويات الملحق 2):
1- خطوط الإنتاج والآلات والماكينات والأجهزة والمعدات وقطع غيارها.
2- معدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غيارها (عدا الموتوسيكلات )
3- الآلات والمعدات والأجهزة الرياضية.
4- الحاويات
5- الأسلحة
6- إطارات الطائرات الداخلية والخارجية
7- خردة وفضلات المعادن بما في ذلك قضبان السكك الحديدية المستعملة.
8- خردة ونفايات وقصاصات وفضلات اللدائن الاصطناعية.
9- المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
10- ورق الدشت والجرائد والمجلات المرتجع و الكتب المستعملة.
11- الأسمال والخرق القطنية وفضلات خيوط وحزم وحبال غليظة.
12- التحف الفنية وقطع المجموعات وقطع أثرية.
13- الدعامات (المساند) و السقالات من معدن أو خشب وهياكل المنشآت من معدن والأدوات والعدد. 
 - وبما في ذلك ما يرد برسم المعارض للاتجار (مادة 5)
( ب ) – ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتية:
  ( الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذية العلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات – ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوى).
( ج ) السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامة .(أي بدون تصديق بالنسبة للاتحاد الأوربي و الاتفاقيات م.12 لسنة 2006)
( د ) الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
-  وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوربي ، أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية ، وكذلك الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص  الإعفاء من التصديق وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن .
( مع مطابقة نماذج التوقيعات الواردة عليها مع نماذج التوقيعات المعلنة للجمارك ... (قانون الجمارك مادة 12 ، م. 14 لسنة 2006))
- ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، علي أن  يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه ست أشهر وإلا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 المشار إليه .

( تذكير ) العمليات التي لا تحقق المنشأ:
1-   العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو لتخزين.
2-   العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها
3-    عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع
4-   العمليات البسيطة التي تجري علي البضاعة بما في ذلك:
التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، الدهان، ذبح الحيوانات...الخ

No comments:

Post a Comment