Ads 468x60px

Sunday, October 30, 2011

أنواع تراكم المنشأ

                       أنواع تراكم المنشأ

1. تراكم المنشأ الثنائي Bilateral Accumulation وهو التراكم الذي يكون ضمن اتفاقية تجارة حرة بين طرفين اثنين فقط (بين دولتين ) بحيث تعتبر المواد المستوردة ذات منشأ وطني دون خضوعها لعمليات تصنيعية كافية وتعامل هذه المواد علي أنها مواد ذات منشأ وطني , وهذه العمليات يجب إن تتجاوز العمليات البسيطة التي لا تمنح صفة المنشأ.

2. تراكم المنشأ القطري Diagonal Accumulation هو التراكم الذي يكون في إطار اتفاقية تجارة حرة متعددة الإطراف

, إي اتفاقية تسمح بإنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين ثلاث دول فأكثر بحيث تعتبر المواد ذات منشأ إي دولة عضو في هذه الاتفاقية كأن لها صفة منشأ إي دولة عضو أخري عند دخول هذه المواد في عمليات تصنيعية ودون الحاجة لان تخضع هذه المواد إلي عمليات تصنيعية كافية وهذه العمليات يجب إن تتجاوز عمليات التصنيع البسيطة التي لا تمنح صفة المنشأ ، أي انه إذا تم استيراد مواد بين دولتين إطراف في هذه الاتفاقية فان هذه المواد تعتبر ذات منشأ الدولة المستوردة عند تصديرها إلي دولة ثالثة طرف في هذه الاتفاقية دون الحاجة إلي خضوع المواد إلي عمليات تصنيعية كافية.

3- التراكم الاقليمي للمنشأ:هو التراكم القطري الذي ينص عليه النظام المعمم للأفضليات (GSP) لدول التكتلات الاقليمية.
4- التراكم الكلي للمنشأ:وهو الذي يتم فيه إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع علي منتجات ليست لها صفة المنشأ في دول مختلفة بمنطقة التجارة الحرة ، فيتم التشغيل أو التصنيع ويعرف ’’ تراكم التشغيل او التصنيع‘‘ ليصبح للسلعة صفة المنشأ.
إتفاقية الشراكة الأوربية المصرية لاتنص علي التراكم الكلي ، والمطبق هو التراكم الثنائي والقطري للمنشأ.

تراكم المنشأ

 تراكم المنشأ:

Accumulation of         Origin                                         
مما سبق يتبين إن قواعد المنشأ هي الإحكام التي يتم من خلالها تحديد ماهية منشأ البضاعة المستوردة والمصدرة وذلك إما ضمن التشريعات المحلية أو ما تحدده اتفاقيات التجارة الدولية ، وعليه فانه عندما تحكم قواعد المنشأ التجارة بين بلدين أو طرفين فان قواعد المنشأ تكون ضمن إطار ما يعرف بتراكم المنشأ الثنائي ولكن عندما تحكم قواعد المنشأ التجارة المتبادلة بين أكثر من طرفين فإنها تكون ضمن إطار ما يعرف بتراكم المنشأ القطري إي المتعدد الإطراف .

1-يعني تراكم المنشأ أن المنتجات التي يكون منشؤها أي دولة في منطقة تجارة حرة ، يمكن أن يدخل عليها عمليات تصنيع أكثر أو يمكن إضافتها لمنتجات يكون منشؤها دول أخري في نفس المنطقة .
2- وهناك ثلاث شروط لتطبيق تراكم المنشأ:
    A -المنتجات التي لها صفة المنشأ هي فقط التي يمكن تراكمها
    -B أن عمليات التشغيل أو التصنيع يجب أن تتعدي نطاق العمليات البسيطة.
    3- تطابق قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية في كل الدول المشتركة في التراكم. 

. . . وبالتالي فان تراكم المنشأ هوامكانية استفادة البلد ضمن اتفاقية تجارة حرة من استيراد مواد ومدخلان إنتاج بضائع من منشأ أجنبي واعتبارها ذات منشأ وطني عند دخولها في عمليات التصنيع دون الحاجة لخضوع هذه المواد الأجنبي لعمليات تصنيعية كافية.

الإعفاء من إثبات المنشأ

الإعفاء من إثبات  المنشأ:
(1) الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة علي أقراص مندمجة أو اسطوانات.
(2) مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنية يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة.
(3)مخلفات السفن المصرية.
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية.
(5) طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل علي ألفي دولار.
(6) الطرود البريدية التي تحتوي علي سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل عن ألفي دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانىء البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانيء.
(8) ما يباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها .

                 
                                         (الفصل الثاني /مادة 13 لائحة إستيرادية )

وعلي نحو آخر :
1-     البضائع المرسلة في إرساليات صغيرة معنونة لإفراد أو محمولة ضمن عفش المسافرين ، شريطة أن تكون تلك الواردات ذات طبيعة غير تجارية وألا تتجاوز القيمة الإجمالية للإستيراد  مبلغ حده الأدني 100دولار أمريكي.(اتفاقية كيوتو)
2-               الإرساليات التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا حده الأدني 60 دولار أمريكي.
3-               البضائع الموضوعة تحت نظام الإدخال ( الإفراج) المؤقت.
4-               البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي.
5-     البضائع المصحوبة بشهادة التسمية الإقليمية بالاضافة لبعض البضائع المعينة حيث لا يلزم تقديم وثائق إثبات المنشأ وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف إذا إرسلت إرساليات متعددة من النوع المذكور في الفقرة (1 أو 2) أعلاه ، بنفس الوقت وبنفس واسطة النقل ، ومن قِبل نفس المرسل إلي نفس المرسل إليه ، فان إجمالي القيمة هو مجموع قيمة هذه الإرساليات.(اتفاقية كيوتو)
- الأثاث المنزلي المستعمل للعائدين من الخارج .
- الصحف والكتب والمجلات والنشرات الدورية (الكتالوجات) بشرط  أن تحمل دلالات واضحة تدل علي المنشأ.
- مخلفات السفن الراسية في الموانيء المصرية ، ومخلفات السفن الغارقة في المياه الاقليمية أو الجانحة علي الشواطيء المصرية.
- الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة صحبة القادمون والتي لا تحمل صفة الاتجار.
- مواد الدعاية والعينات والنماذج التي ليس لها قيمة تجارية .
- طرود البريد والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية. 
 

*- السلع المستوردة التي لا تتطلب تقديم شهادة منشأ:
(مادة 14 لائحة استيرادية )
( أ )- السلع الواردة بالملحق رقم (2)  الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة:
(علي أن يراعي الشروط الاستيرادية المقررة أمام كل مسلسل من محتويات الملحق 2):
1- خطوط الإنتاج والآلات والماكينات والأجهزة والمعدات وقطع غيارها.
2- معدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غيارها (عدا الموتوسيكلات )
3- الآلات والمعدات والأجهزة الرياضية.
4- الحاويات
5- الأسلحة
6- إطارات الطائرات الداخلية والخارجية
7- خردة وفضلات المعادن بما في ذلك قضبان السكك الحديدية المستعملة.
8- خردة ونفايات وقصاصات وفضلات اللدائن الاصطناعية.
9- المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
10- ورق الدشت والجرائد والمجلات المرتجع و الكتب المستعملة.
11- الأسمال والخرق القطنية وفضلات خيوط وحزم وحبال غليظة.
12- التحف الفنية وقطع المجموعات وقطع أثرية.
13- الدعامات (المساند) و السقالات من معدن أو خشب وهياكل المنشآت من معدن والأدوات والعدد. 
 - وبما في ذلك ما يرد برسم المعارض للاتجار (مادة 5)
( ب ) – ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتية:
  ( الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذية العلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات – ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوى).
( ج ) السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامة .(أي بدون تصديق بالنسبة للاتحاد الأوربي و الاتفاقيات م.12 لسنة 2006)
( د ) الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
-  وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوربي ، أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) أو اتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية ، وكذلك الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص  الإعفاء من التصديق وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن .
( مع مطابقة نماذج التوقيعات الواردة عليها مع نماذج التوقيعات المعلنة للجمارك ... (قانون الجمارك مادة 12 ، م. 14 لسنة 2006))
- ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، علي أن  يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه ست أشهر وإلا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 المشار إليه .

( تذكير ) العمليات التي لا تحقق المنشأ:
1-   العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو لتخزين.
2-   العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها
3-    عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع
4-   العمليات البسيطة التي تجري علي البضاعة بما في ذلك:
التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، الدهان، ذبح الحيوانات...الخ

العمليات البسيطة التي لا تحقق المنشأ

العمليات البسيطة التي لا تحقق المنشأ:

هي العمليات التي إذا خضعت لها السلع ذات المنشأ الاجنبي في البند لا تكسبها صفة المنشأ المحلي كونها لم يطرأ عليها أي عمليات تغيير جوهري ضمن المعايير الثلاثة السابقة التي تتطلب عمليات معالجة كافية .

1- العمليات التي تجري لحفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل والتخزين كالتجفيف والتبريد والوضع في محاليل ملحية أو مائية .
2- عمليات إزالة الأتربة كالغربلة وكذلك عمليات الغسيل والطلاء والتقطيع.
3-تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها .
4-التعبئة البسيطة في زجاجات أو قوارير أو أكياس أو علب أو صناديق أو لصق البطاقات أو العلامات.
5-عمليات الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت من أصناف مختلفة أم لا، حيث يكون أحد مكونات الخليط أو أكثر لا يستوفي شروط قواعد المنشأ.
6- عمليات التجميع البسيطة للأجزاء لتكوين منتج كامل .
7- جمع عمليتين أو أكثر من العمليات السابقة
8- ذبح الحيوانات.

إثبات المنشأ

إثبات المنشأ:
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ( التحقق من صفة المنشأ) وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية و الإقليمية النافذة.
بصفة أساسية يتم إثبات المنشأ من خلال :
1-      دلالة المنشأ :(وهي تمثل الماركة أو العلامة التجارية ، وتتضمن بلد الصنع أو المنشأ علي لوحة معدنية مثبت بالجهاز أو الصنف وهي ما تعرف بالبلاكه ، أو إستيكر مصنوع من النسيج أو الورق ..ويتم التحقق من تلك الدلالة من خلال المعاينة الجمركية والمطابقة علي بيانات شهادة المنشأ .)
(يجب وضع دلالة المنشأ علي البضاعة بشكل واضح وغير قابل للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة)
2-           شهادة المنشأ - المعتمدة من الجهات المختصة.
          يقصد بعبارة الشهادة المنشأ ( certificate of origin ) نموذج معين لتحديد البضاعة تشهد فيه السلطة أو الهيئة المخولة بإصدارها صراحة بأن البضاعة التى تتعلق بها الشهادة هى من منشأ بلد معين ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة أقرار من قبل المصانع أو المنتج أو المورد أو المصدر أو أى شخص معفى أخر أيضاً.(كيوتو –ف2 –تعريفات)
ويتطلب إثبات المنشأ تقديم المستندات الآتية ضمن المستندات المقدمة إلي الموقع الجمركي المختص بالإفراج:
-          قائمة أصلية (فاتورة)
-          كتالوج (إن وجد)
-          شهادة المنشأ الأصلية.أو
-          شهادة الحركة EUR.1  علي النموذج المعد لذلك بالملحق رقم 4 (اتفاقية الشراكة الأوربية)
-          مستندات الرسالة المصاحبة
- بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكتب بلد المنشأ علي الجسم و العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. (مادة 102 /أولاً من اللائحة الاستيرادية)

- بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب علي عبوة التداول بلد المنشأ وأسم المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.( النص الوارد باللائحة الاستيرادية  مادة 102 / ثانياً -  والمقصود بالعبوة الخارجية موضح ب م. 41 لسنة 2005     )

- بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم يشترط أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلي مصر..وأن يكون المنتج معبأ في أكياس.... وموضح عليها – بلد المنشأ .الخ خ 
- إن اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية تتطلب لإثبات المنشأ مصاحبة شهادة الحركة ERU.1 للبضائع الواردة من دول الاتحاد الأوربي ، وعليه فإنه يكتفي بهذه الشهادة لإثبات منشأ أي بضائع واردة من دول الإتحاد الأوربي في حالة مطابقة الأختام المذاعة والتوقيعات المبلغة للجمارك (م. اتفاقيات 13 لسنة 2006)

- عدم سريان أحكام القرار الوزاري 619 لسنة 1998- الذي يقضي بأن تكون السلع الواردة للاتجار مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وأن تكون السلع الاستهلاكية مشحونة من بلد المنشأ- علي الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الصفة العاجلة (الشكاوى – الطلبات العاجلة الواردة لجهات محددة ) بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة .   (م. استيراد 7 لسنة 1999)
*السلع التي تستورد بشروط خاصة (ملحق 3باللائحة الاستيرادية) :
1- سيارات الركوب :
(1) -أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل ، و الا يكون قد سبق استخدامها .
(2)- يشترط لما يستورد للاتجار تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للاستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الاوسط أو دول الخليج أو صادر لها شهادة من الشركة المنتجة تفيد أنها منتجة بمواصفات تسمح باستخدامها في الاجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج . 
2- أجزاء وقطع غيار السيارات عدا أجزاء الأبدان:
(عدم سريان أحكام الملحق 3 علي إطارات السيارات وعدم اعتبارها من قطع غيار السيارات _رد التجارة ،منشور إستيراد (1) لسنة 2006)
   - الألبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة في تصنيعها .
  - السجاد وأغطية الأرضيات
  - الأحذية وما يماثلها ، الحقائب
  - السلع الاستهلاكية المصنوعة من لدائن أو خشب أو
    من مواد خزفية أو زجاج أو معادن .
 - الآلات والأجهزة للاستخدامات المنزلية
 - النظارات والساعات.


 
 يشترط لما يستورد للاتجار من هذه السلع الواردة أعلاه بمسلسل (1)و(2) :
-    أن يكون مشحون من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية .
-    وبالنسبة للأدوات الخزفية للمائدة أو الزينة بشرط أن يدون المنشأ وأسم المصنع علي كل وحدة بطريقة الحرق العالي وتحت طبقة التزجج (الجليز ).(يراجع منشور إستيراد 21 لسنة 2006)
-    وبالنسبة للمنسوجات أن يكون مطبوعا عليها بصفة منتظمة أسم المنتج – بلد المنشأ – نوع القماش ونسبة الخلط – أسم المستورد .
( قصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها علي مواني الإسكندرية وبورسعيد ،  والعين السخنة والقاهرة )
إستيراد الطيور والدواجن المذبوحة واللحوم :
( مادة 102 (ثالثا) من اللائحة الاستيرادية )
1-               أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلي مصر
2-      أن يكون المنتج معبأ في أكياس محكمة الغلق مستوافاة للقواعد الصحية وأن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوباً عليها :
(أ‌)               بلد المنشأ
(ب‌)          أسم المنتج
(ت‌)          أسم المجزر
(ث‌)          تاريخ الذبح
(ج‌)           أسم المستورد وعنوانه
(ح‌)     الجهة التي أشرفت علي الذبح طبقا للشريعة الاسلاميةعلي أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجاري في بلد المنشأ.
إستيراد الأجهزة والآلات والمعدات :
    - يشترط أن يكتب بلد المنشأ علي الجسم والعبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية .




حالات خاصة لاكتساب المنشأ:
1- اللوازم وقطع الغيار والعدد المعدة للاستعمال مع الآلات أو الأجهزة أو المركبات علي أنها ذات نفس منشأ هذه الآلات أو الأجهزة أو المركبات بشرط أن تستورد وتباع معها وأن تكون مطابقة من حيث النوع والعدد للمعدات التابعة لها.(راجع ملحق رقم (3) مسلسل 2 من اللائحة الاستيرادية )
2- الصنف المفكك أو غير المجمع والذي يستورد في أكثر من إرسالية واحدة لأسباب النقل أو الإنتاج يجب أن يعامل علي أنه قطعة واحدة لغرض تحديد المنشأ إذا طلب المستورد ذلك.

3- تعتبر الأغلفة أنها ذات نفس منشأ البضاعة التي تحتويها ، ما لم  يوجب التشريع الوطني في بلد الاستيراد التصريح عنها علي حدة لأغراض التعريفة ، حيث يتم تحديد منشأها بصورة مستقلة عن البضاعة.

4- لتحديد منشأ السلع وعندما تعتبر الأغلفة ذات نفس المنشأ للسلع التي تحتويها ، فانه يؤخذ في الاعتبار فقط الأغلفة التي تباع فيها السلع بالتجزئة بصورة عامة ، خاصة عند تطبيق أسلوب النسبة المئوية.

5- لغايات تحديد منشأ السلعة فانه لا يؤخذ في الاعتبار منشأ الطاقة والمعدات والآلات والعدد المستعملة في صنع أو معالجة السلعة.          
 ( اتفاقية كيوتو – النص المعدل – قرار رئيس الجمهورية 334لسنة 2007)0

أسس (معايير)تحديد المنشأ

: أسس (معايير)تحديد المنشأ :

هناك دائماً حالتين في سياق تحديد المنشأ لسلعة ما فهي إما أن تكون من إنتاج أو صنع بلد واحد أو أن يكون قد أشترك في إنتاجها أو صنعها أكثر من بلد  وتوجد عدة معايير لتحديد ذلك المنشأ أشهرها الأسس التي تعتمد البلد الذي تم فيه الحصول علي السلعة بالكامل أو الأسس التي تعتمد البلد الذي جرت فيه علي السلعة أخر عملية جوهرية والذي يعبر عنه أما بوصف لعملية تصنيع أو بتغيير بند التعريفة الجمركية.

-    لذلك فان أسس تحديد المنشأ تتضمن المراجعة المستندية ، والمطابقة الفعلية للسلعة الواردة للتحقق من سلامة المنشأ، وهي عملية مكملة لإثبات المنشأ.
وقد تم توضيح معايير / أسس تحديد المنشأ في البند السابق

انواع المنشأ ( التفضيلية )

2-           قواعد المنشأ التفضيلية:
وهي التي تطبق بين الدول في مجال الاتفاقات التفضيلية والمعاملات التطبيقية في مجال الاستيراد والتصدير ، وهي القواعد المستخدمة لغايات إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية و/أو القيود الكمية علي السلع المستوردة من بلد معين أو بلدان معينة بموجب اتفاقات تجارة حرة أو بروتوكلات تجارية.
" يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة علي المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها ، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي تمثيل تجاري عربي بهذه البلد .
ويستثني من التصديق البضائع التي ترد في إطار الاتفاقيات الآتية:
-         اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
-         اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)
-         اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية
-    الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن و لبنان و تونس و المغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
-    ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنصص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات و أختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك."   ( المادة 12 للائحة التنفيذية لقانون الجمارك)

"إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال علي المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها.
وفي حالة عدم استيفائها لذلك يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل، وعلي صاحب الشأن إذا طلب اللجوء إلي التحكيم سداد الضرائب والرسوم المقررة المتفق عليها بصفة قطعية وسداد الضرائب والرسوم المختلف عليها بصفة أمانة لحين صدور قرار تحكيم بشأنها. (اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مادة 11)