Ads 468x60px

Sunday, October 30, 2011

انواع المنشأ ( التفضيلية )

2-           قواعد المنشأ التفضيلية:
وهي التي تطبق بين الدول في مجال الاتفاقات التفضيلية والمعاملات التطبيقية في مجال الاستيراد والتصدير ، وهي القواعد المستخدمة لغايات إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية و/أو القيود الكمية علي السلع المستوردة من بلد معين أو بلدان معينة بموجب اتفاقات تجارة حرة أو بروتوكلات تجارية.
" يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة علي المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها ، وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي تمثيل تجاري عربي بهذه البلد .
ويستثني من التصديق البضائع التي ترد في إطار الاتفاقيات الآتية:
-         اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
-         اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)
-         اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية
-    الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن و لبنان و تونس و المغرب، وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
-    ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنصص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات و أختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك."   ( المادة 12 للائحة التنفيذية لقانون الجمارك)

"إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال علي المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها.
وفي حالة عدم استيفائها لذلك يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل، وعلي صاحب الشأن إذا طلب اللجوء إلي التحكيم سداد الضرائب والرسوم المقررة المتفق عليها بصفة قطعية وسداد الضرائب والرسوم المختلف عليها بصفة أمانة لحين صدور قرار تحكيم بشأنها. (اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مادة 11)

No comments:

Post a Comment